جماهير العلماء على وجوب الصلاة على الطفل والصبي، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه.

وحُكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا يصلَّى عليه ما لم يبلغ.

وحُكي عن بعضهم أنه إن كان قد صَلَّى صُلِّي عليه وإلا فلا (1).

مج 5 ص 205.


(1) انظر بداية ج 1 ص 318.


عن أنس رضي الله عنه ((أن النبي صلى على إبراهيم (ابنه)، وكبر عليه أربعاً)) – رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده – 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله قال : ((الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه)) – رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح –

فتاوى ذات صلة
 تكبيرات صلاة الجنازة
 تكبيرات صلاة الجنازة

أكثر أهل العلم على أن المشروع في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وبه قال من الصحابة عمر وابنه وزيد بن ثابت اقرأ المزيد

 الرجل تفوته صلاة الجنازة هل يصلي منفردًا؟
 الرجل تفوته صلاة الجنازة هل يصلي منفردًا؟

أكثر أهل العلم على أن من فاتته صلاة الجنازة مع الجماعة فله أن يصلي عليها وحده ما لم تدفن فإذا اقرأ المزيد

 الجهر والإسرار في صلاة الجنازة
 الجهر والإسرار في صلاة الجنازة

جماهير العلماء على أن المستحب في صلاة الجنازة الإسرار في القراءة والدعاء. ورُوي عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب، اقرأ المزيد

 دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة
 دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة

جمهور أهل العلم على أن المستحب لمصلي الجنازة أن يبدأ بالفاتحة بعد الاستعاذة وبعد التكبيرة الأولى من غير أن يدعو اقرأ المزيد