جماهير العلماء على أن من مات في غير معترك الكفار فإنه يُغسَّل، ويُصلَّى عليه والمبطون ومن مات تحت الهدم والنفساء في ذلك سواء.

قلت: وكذلك الغريق والحريق.

وحُكي عن الحسن أنه لا يصلِّى على النفساء واعتبرها شهيدةً.

مغ ج 2 ص 405.


لا خلاف عند جمهور الفقهاء في أنّ الشّهيد بغير قتل كالمبطون، والمطعون، ومنه الغريق، وصاحب الهدم، والنّفساء، ونحوهم يغسّلون، وإن ورد فيهم لفظ الشّهادة‏. – الموسوعة الفقهية –

 

فتاوى ذات صلة
مؤنة كفن الميت وجهازه
مؤنة كفن الميت وجهازه

جماهير العلماء على أن مؤنة كفن الميت وتجهيزه تخرج من رأس ماله، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن اقرأ المزيد

تغسيل الخنثى المشكل‏
تغسيل الخنثى المشكل‏

إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ، يجوز للرّجال والنّساء تغسيله، كما يجوز مسّه والنّظر إليه‏.‏ وأمّا إذا كان كبيراً اقرأ المزيد

 الميت غير المختون هل يُختن؟
 الميت غير المختون هل يُختن؟

أكثر أهل العلم على أن من مات من المسلمين غير مختن فإنه لا يشرع ختنه. وحكى الإِمام أحمد عن بعض اقرأ المزيد

 الرجل يغسل غير زوجته
 الرجل يغسل غير زوجته

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للرجال غسل أحد من النساء، وليس للنساء غسل أحد من الرجال، غير الإجماع اقرأ المزيد