جمهور العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميت وأقله ثلاثًا، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وقال مالك: لا تقدير في ذلك.
مج 5 ص140.
عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((تُوُفِّيَتْ إحدى بناتِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأتانا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: اغْسِلْنَها بالسِّدْرِ وِتْرًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثَرَ من ذلك، إن رأيتُنَّ ذلك … )) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
0