جمهور العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميت وأقله ثلاثًا، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وقال مالك: لا تقدير في ذلك.

مج 5 ص140.


عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((تُوُفِّيَتْ إحدى بناتِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأتانا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: اغْسِلْنَها بالسِّدْرِ وِتْرًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثَرَ من ذلك، إن رأيتُنَّ ذلك … )) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –

 

فتاوى ذات صلة
مؤنة كفن الميت وجهازه
مؤنة كفن الميت وجهازه

جماهير العلماء على أن مؤنة كفن الميت وتجهيزه تخرج من رأس ماله، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن اقرأ المزيد

تغسيل الخنثى المشكل‏
تغسيل الخنثى المشكل‏

إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ، يجوز للرّجال والنّساء تغسيله، كما يجوز مسّه والنّظر إليه‏.‏ وأمّا إذا كان كبيراً اقرأ المزيد

 الميت غير المختون هل يُختن؟
 الميت غير المختون هل يُختن؟

أكثر أهل العلم على أن من مات من المسلمين غير مختن فإنه لا يشرع ختنه. وحكى الإِمام أحمد عن بعض اقرأ المزيد

 المبطون والغريق ونحوهما
 المبطون والغريق ونحوهما

جماهير العلماء على أن من مات في غير معترك الكفار فإنه يُغسَّل، ويُصلَّى عليه والمبطون ومن مات تحت الهدم والنفساء اقرأ المزيد