أكثر العلماء على أنه لا يجب على من غسَّل ميتًا أن يغتسل، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وهو اختيار ابن المنذر.
وقال جماعة: يغتسل، وهو مروي عن علي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وابن المسيب وابن سيرين والزهري.
ورُوي عن أحمد والنخعي وإسحاق أنه يتوضأ.
والمختار الصحيح عند أصحاب الشافعي أنه يُسن الاغتسال ولا يجب (١).
مج 5 ص 139.
(١) قال الشافعي: إلا أن يثبت فيه حديث أبي هريرة، وهو قوله فيما رُوي عنه – صلى الله عليه وسلم -: ((من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ)) أخرجه أبو داود وغيره. وهو حديث لا يصح عند أكثر علماء الحديث. انظر بداية ج 1 ص 301.
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (( مَن غَسَّلَهُ الغُسلُ ، ومَنْ حَملَهُ الوُضوءُ – يعني الميِّتَ )).المصدر : صحيح الجامع | خلاصة حكم المحدث : صحيح.
♦ قيل: إنَّ الحَديثَ أعلاه منسوخٌ، وقيل: إنَّ الأمْرَ بالغُسلِ فيه مَحمولٌ على النَّدبِ؛ فقد رُوِيَ في المستدركِ عن النبي ﷺ ((ليس عليكم في غُسلِ ميِّتِكم غُسْلٌ إذا غسَّلْتُموه؛ فإنَّ ميِّتَكم ليس بِنَجَسٍ، فحسْبُكم أنْ تَغسِلوا أيدِيَكم)).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ( أَنَّ أَسْمَاءَ بِنتَ عُمَيسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَت: إِنِّي صَائِمَةٌ وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَردِ فَهَلْ عَلَيَّ مِن غُسْلٍ فَقَالُوا: لا ). – رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ –