جماهير العلماء على أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلًا غسلًا واحدًا.
وقال الحسن البصري: يُغسلان غسلين، قال ابن المنذر: لم يقل به غيره.
مج 5 ص 119 مع ج 2 ص 328.
فتاوى ذات صلة
مؤنة كفن الميت وجهازه
جماهير العلماء على أن مؤنة كفن الميت وتجهيزه تخرج من رأس ماله، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن اقرأ المزيد
تغسيل الخنثى المشكل
إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ، يجوز للرّجال والنّساء تغسيله، كما يجوز مسّه والنّظر إليه. وأمّا إذا كان كبيراً اقرأ المزيد
الميت غير المختون هل يُختن؟
أكثر أهل العلم على أن من مات من المسلمين غير مختن فإنه لا يشرع ختنه. وحكى الإِمام أحمد عن بعض اقرأ المزيد
المبطون والغريق ونحوهما
جماهير العلماء على أن من مات في غير معترك الكفار فإنه يُغسَّل، ويُصلَّى عليه والمبطون ومن مات تحت الهدم والنفساء اقرأ المزيد
0