جماهير العلماء على أن للزوجة غسل زوجها الميت، حتى نقل الإجماع فيها ابن المنذر والعبدري وغيرهما.
وقال أحمد في رواية: ليس لها ذلك (1).
مج 5 ص 118.
(1) انظر بداية ج 1 ص 300. قلت: قد حكى الاتفاق في هذه المسألة أيضًا الماوردي. انظر الحاوي ح 3
ص 15. قلت: ونقل ابن رشد الإجماع على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها. قال: واختلفوا في الرجعية: فروى عن مالك أنها تغسله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال ابن القاسم: لا تغسله وإن كان الطلاق رجعيًّا وهو قياس قول مالك لأنه ليس يجوز عنده أن يراها، وبه قال الشافعي. بداية ج 1 ص 300.
عن عائشة رضي الله عنها قالت : (لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ) – رواه أبو داود –
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ( أَنَّ أَسْمَاءَ بِنتَ عُمَيسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَت: إِنِّي صَائِمَةٌ وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَردِ فَهَلْ عَلَيَّ مِن غُسْلٍ فَقَالُوا: لا ). – رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ –