جمهور العلماء على أن تكبيرات العيد إثر الصلوات تكون في حق المسبوق في صلاة الجماعة بعد إنتهائه من صلاة نفسه. ونقله ابن المنذر عن ابن سيرين والشعبي وابن شبرمة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. واختاره ابن المنذر. وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.

وحكي عن الحسن البصري أنه يكبِّر ثمَّ يقضي.

وعن مجاهد ومكحول يكبِّر ثمَّ يقضي ثمَّ يكبر.

مج 5 ص 45، مغ ج 2 ص 257.

 

فتاوى ذات صلة
 الجهر بالقراءة في صلاة العيد
 الجهر بالقراءة في صلاة العيد

أكثر أهل العلم على أنه يُستحب الجهر بالقراءة في صلاة العيد. ورُوى عن عليٍّ أنه كان يسمع من يليه ولم اقرأ المزيد

 التكبير في العيدين مطلقًا
 التكبير في العيدين مطلقًا

جمهور العلماء على أن التكبير في العيدين في الجملة سنَّة مستحبة وخاصة عند خروجه من ييته إلى صلاة العيد، رُوى اقرأ المزيد

التكبير في عيد الفطر
التكبير في عيد الفطر

جمهور العلماء على أن أول وقت التكبير في عيد الفطر من وقت الغدو إلى صلاة العيد. حكاه ابن المنذر عن اقرأ المزيد

 مشروعية تكبير الفطر
 مشروعية تكبير الفطر

جماهير العلماء أن تكبير عيد الفطر سنَّة ليس بواجب للعامة والخاصة سواء كبر الإِمام أو لم يكبِّر. وحُكي عن ابن اقرأ المزيد