جمهور العلماء على أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، رُوي هذا عن علي وابن مسعود وحذيفة وجابر، وبه قال أحمد.
وقال آخرون: يُتنفل قبلها وبعدها، وهو مذهب أنس وعروة. وبه قال الشافعي.
وقال آخرون: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ورُوي هذا عن ابن مسعود أيضًا.
قال ابن رشد: وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى (يعني لا يتنفل لها) أو في المسجد (أي فيتنفل) وهو مشهور مذهب مالك.
بداية ج 1 ص 288.
( أنَّ عليًّا استخلَفَ أبا مَسعودٍ على النَّاسِ فخرجَ يومَ العيدِ ، فقالَ : يا أيُّها النَّاسُ ، إنَّهُ ليسَ منَ السُّنَّةِ أن يصلِّيَ قبلَ الإمامِ ) الراوي : ثعلبة بن زهدم | المصدر : صحيح النسائي.
أي: ليس مِن السُّنَّةِ أن تُصلِّيَ، أي: نافلةً قبلَ صَلاةِ الإمامِ للعيدِ. – الدرر السنية –
عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تَكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم يُصلِّ قَبلَها ولا بَعدَها )) – رواه ابن ماجه وابي داود وقال النَّسائي: ليس بالقويِّ، وقال الشوكانيُّ إسناده صالح. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند –