أكثر أهل العلم على أن أصحاب الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة لهم أن يصلوا الظهر يوم الجمعة إذا دخل وقت الظهر ولا يلزمهم الانتظار حتى يقضي إمام الجمعة صلاته (١).

وقال أبو بكر بن عبد العزيز: لا تصح صلاته قبل الإِمام.

مغ ج 2 ص 198.


(١) راجع مج ج 4 ص 322.


مَن لا تجِبُ عليه الجُمُعةُ- كالمسافرِ، والمريضِ، والمرأةِ، والعبدِ، وسائرِ المعذورين- فله أنْ يُصلِّيَ الظهرَ قبلَ صلاةِ الإمامِ، على أنْ تكونَ صلاتُهم بعدَ دُخولِ وقتِ الظُّهْر.

فتاوى ذات صلة
 فيما يقرأ في الجمعة
 فيما يقرأ في الجمعة

أكثر الفقهاء على أنه يُسن أن يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة، واستحب مالك أن يقرأ في الأولى اقرأ المزيد

 السفر في نهار الجمعة
 السفر في نهار الجمعة

أكثر أهل العلم على جواز السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها، وبه قال الحسن وابن سيرين وأحمد في إحدى الروايات اقرأ المزيد

 تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد
 تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد

جمهور العلماء على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا لم تدع إلى ذلك حاجة، وبه قال مالك والشافعي اقرأ المزيد

 الجمعة تنعقد بالبالغين
 الجمعة تنعقد بالبالغين

أكثر أهل العلم على أن الجمعة لا تنعقد إلا بالبالغ وأنها لا تجب على الصبي (١). قال الموفق في المغني: وذكر اقرأ المزيد