أكثر أهل العلم على كراهية الكلام لحاضر الجمعة والخطيب يخطب ووجوب الإنصات، وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه. (١)
ولم يرَ في الكلام أثناء الخطبة بأسًا عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والثوري وداود (٢).
وقال آخرون: يجب الإنصات لسامع الخطبة وأما غيره فله أن يسبِّح ويذكر الله تعالى،
وحكى القرطبي أن الإنصات واجب وجوب سنَّةٍ ومن تكلم فقد لغا ولا تفسد صلاته.
مغ ج 2 ص 166، بداية ج 1 ص 213.
(١) وهي كراهية تحريم عند هؤلاء إلا ما حكاه القرطبي. ونقل ابن رشد عن الجمهور أن من تكلم لم تفسد صلاته وقال ابن وهب: من تكلم أو لغا فصلاته ظهر أربع. انظر بداية ج 1 ص 214، قرطبي ج 18 ص 116
(٢) رُوي عن أكثر هؤلاء عدم وجوب الإنصات في حال مخصوص وهو حال استماعهم للحجاج وقالوا: لم نُؤمر أن ننصت لمثل هذا. راجع مغ ج 2 ص 166، مج ج 4 ص 353.
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: ((إذا قُلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمُعةِ: أنصِتْ والإمامُ يَخطُبُ، فقد لغوتَ)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (( مَن تَوضَّأَ يومَ الجمعةِ ، فأحسَنَ الوُضوءَ ، ثُم أتَى الجمعةَ ، فدَنا ، و اسْتمَعَ ، و أنْصَتَ ، غُفِرَ له ما بَينهُ و بين الجمعةِ الأُخرَى ، و زِيادةُ ثلاثةِ أيامٍ ، و مَن مَسَّ الحَصَى فقدْ لَغَا )) – حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه –