مذهب الجمهور أن أول وقت غسل الجمعة يدخل بطلوع فجرها، وهو مذهب الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور حكاه عنهم ابن المنذر وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك -رحمه الله-: لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة.

مج ج 4 ص 366، مغ ج 2 ص 201.

 

فتاوى ذات صلة
 فيما يقرأ في الجمعة
 فيما يقرأ في الجمعة

أكثر الفقهاء على أنه يُسن أن يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة، واستحب مالك أن يقرأ في الأولى اقرأ المزيد

 السفر في نهار الجمعة
 السفر في نهار الجمعة

أكثر أهل العلم على جواز السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها، وبه قال الحسن وابن سيرين وأحمد في إحدى الروايات اقرأ المزيد

 صلاة الظهر للمعذور في ترك الجمعة
 صلاة الظهر للمعذور في ترك الجمعة

أكثر أهل العلم على أن أصحاب الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة لهم أن يصلوا الظهر يوم الجمعة إذا دخل اقرأ المزيد

 تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد
 تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد

جمهور العلماء على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا لم تدع إلى ذلك حاجة، وبه قال مالك والشافعي اقرأ المزيد