مذهب الجماهير من العلماء أن من اغتسل للجمعة ليلتها فإنه لا يجزئ عن غسل الجمعة، وهو المذهب الصحيح عند الشافعية.
وقال الأوزاعي: يجزئه.
مج ج 4 ص 366، مغ ج 2 ص 201.
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: ((مَن اغتَسَلَ يومَ الجُمُعةِ غُسلَ الجنابةِ، ثم راح في السَّاعةِ الأُولى، فكأنَّما قرَّب بَدنةً…)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
0