جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن غسل الجمعة سنَّة ليس بواجب، وبه قال الأوزاعي والثوري.
وقال أبو هريرة الصحابي رضي الله تعالى عنه فيما حكاه عنه ابن المنذر والحسن البصري فيما حكاه الخطابي: أنه واجب، وهو رواية عن مالك وأحمد. ويُروى كذلك عن عمار بن ياسر الصحابي أيضًا وهو قول أهل الظاهر (1).
مج ج 4 ص 364، مغ ج 2 ص 200، بداية ج 1 ص 217، قرطبي ج 18 ص 106.
(1) قال القرطبي: وأغربت طائفة فقالت: إن غسل الجمعة فرض. قال ابن العربي: وهذا باطل. قرطبي ج 18 ص 106.
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عمرَ بينا هو يخطُبُ يومَ الجُمُعة، إذ دَخَل رجلٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فناداه عُمرُ: أيَّةُ ساعةٍ هذه؟! قال: إنِّي شُغِلتُ اليومَ، فلم أنقلبْ إلى أهلي حتى سَمِعتُ النِّداءَ، فلم أزدْ على أن توضَّأتُ. قال عمر: الوضوءُ أيضًا، وقد علمتَ أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَأمُرُ بالغُسلِ؟!)) – رواه البخاري ومسلم –
عن أبي سَعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: أَشهدُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، وأنْ يَستنَّ، وأن يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد)) – رواه البخاري ومسلم –
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن تَوضَّأَ، فأَحْسَنَ الوضوءَ، ثم أتى الجُمُعةَ فاستمَعَ، وأَنْصَتَ غُفِرَ له ما بَينَه وبينَ الجُمُعةِ وزيادةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ومَن مسَّ الحَصَى فقدْ لغَا )) – رواه مسلم –
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: (غُسل الجُمُعة ليسَ بواجبٍ، ولكنَّه أطهرُ وخيرٌ لِمَن اغتَسَل ..) – رواه أبو داود واللفظ له، وابن خزيمة بنحوه، والبيهقي، وحسَّن إسنادَه النوويُّ في المجموع –