أكثر أهل العلم على أنه يُستحب للإمام أن يسلِّم على الجالسين إذا صعد المنبر لخطبة الجمعة، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد والشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: يُكره (١).
مج ج 4 ص 357.
(١) راجع مغ ج 2 ص 144، المدونة ج 1 ص 140.
0