جمهور العلماء على أنه لا يشترط الجلوس بين الخطبتين بل هو سنَّة، وهو قوله مالك وأبي حنيفة وأحمد حكاه عن الجمهور الموفق والنووي وابن عبد البر،
وذهب الشافعي إلى أن كلًا من القيام والجلوس شرط لصحة الجمعة،
ورُوي عن مالك وأحمد ما يوافق قول الشافعي في الجلوس بين الخطبتين حكاه القاضي عياض (١).
مج ج 4 ص 344، مغ ج 2 ص 153، فتح ج 5 ص70.
(١) انظر بداية ج 1 ص 213. قال الحافظ في الفتح: وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك وتعقب بأنه محكى عن مالك أيضًا في روايةٍ وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي. انظر فتح ج 5 ص 69. قال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه. حكاه عنه الموفق. انظر مغ ج 2 ص 154. قلت: الصحيح أن زعم الطحاوي -رحمه الله- معتبرُ ووجيه وأن هذه المسألة مما انفرد به الشافعي -رحمه الله- عن أكثر الفقهاء ولا يضيره هذا -رحمه الله- تعالى ولا يخلو فقه إمام من مثل هذه الانفرادات لكن الحق والنظر الحصيف يقتضي من أهل الفقه أخذ هذا بعين الاعتبار حتى يكون أتباعهم أو اجتهادهم بالدلائل والبينات لا بالهوى والعصبيات، والله الموفق لا رب سواه.
(( كان ﷺ يجلِسُ إذا صعِدَ المنبرَ حتى يفرَغَ المؤذِّنُ ، ثُمَّ يقومُ فيخطُبُ ، ثُمَّ يجلِسُ فلا يتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يقومُ فيخطُبُ )) الراوي : عبدالله بن عمر رضي الله عنهما | المصدر : صحيح الجامع.