جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد أنه لابد لصحة الجمعة من خطبة وأكثرهم على اشتراط تقدم خطبتين وحضور العدد المطلوب في الجمعة لهما.

وقال أبو حنيفة: الخطبة شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان، وبالاكتفاء بالخطبة الواحدة قال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي.

وعن الحسن البصري أن الجمعة تصحُّ بلا خطبة، حكاه عنهم ابن المنذر، وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك. قال القاضي عياض: ورُوي عن مالك (1).

مج ج 4 ص 343، مغ ج 2 ص 149، 151، بداية ج 1 ص 212، الحاوي ج 2 ص 432.


(1) قال القرطبي: وبه قال علماؤنا (أي القول بوجوب الخطبة) إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنَّة.
انظر قرطبي ج 18 ص 107.


(( كان يجلِسُ إذا صعِدَ المنبرَ حتى يفرَغَ المؤذِّنُ ، ثُمَّ يقومُ فيخطُبُ ، ثُمَّ يجلِسُ فلا يتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يقومُ فيخطُبُ )) الراوي : عبدالله بن عمر رضي الله عنهما | المصدر : صحيح الجامع.

 

فتاوى ذات صلة
 فيما يقرأ في الجمعة
 فيما يقرأ في الجمعة

أكثر الفقهاء على أنه يُسن أن يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة، واستحب مالك أن يقرأ في الأولى اقرأ المزيد

 السفر في نهار الجمعة
 السفر في نهار الجمعة

أكثر أهل العلم على جواز السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها، وبه قال الحسن وابن سيرين وأحمد في إحدى الروايات اقرأ المزيد

 صلاة الظهر للمعذور في ترك الجمعة
 صلاة الظهر للمعذور في ترك الجمعة

أكثر أهل العلم على أن أصحاب الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة لهم أن يصلوا الظهر يوم الجمعة إذا دخل اقرأ المزيد

 تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد
 تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد

جمهور العلماء على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا لم تدع إلى ذلك حاجة، وبه قال مالك والشافعي اقرأ المزيد