جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد أنه لابد لصحة الجمعة من خطبة وأكثرهم على اشتراط تقدم خطبتين وحضور العدد المطلوب في الجمعة لهما.
وقال أبو حنيفة: الخطبة شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان، وبالاكتفاء بالخطبة الواحدة قال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي.
وعن الحسن البصري أن الجمعة تصحُّ بلا خطبة، حكاه عنهم ابن المنذر، وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك. قال القاضي عياض: ورُوي عن مالك (1).
مج ج 4 ص 343، مغ ج 2 ص 149، 151، بداية ج 1 ص 212، الحاوي ج 2 ص 432.
(1) قال القرطبي: وبه قال علماؤنا (أي القول بوجوب الخطبة) إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنَّة.
انظر قرطبي ج 18 ص 107.
(( كان ﷺ يجلِسُ إذا صعِدَ المنبرَ حتى يفرَغَ المؤذِّنُ ، ثُمَّ يقومُ فيخطُبُ ، ثُمَّ يجلِسُ فلا يتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يقومُ فيخطُبُ )) الراوي : عبدالله بن عمر رضي الله عنهما | المصدر : صحيح الجامع.