جمهور أهل العلم على أن الجمعة لا تنعقد بالعبيد ولا المسافرين، (١) وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تنعقد.
مج ج 4 ص 333.
(١) ولا بالمقيمين غير المستوطنين في وجه في مذهب أحمد. راجع مغ ج 2 ص 195. قلت: وتنعقد بالمرضى والنساء. انظر بداية ج 1 ص 207.
0