جمهور العلماء على صحة الجمعة لأهل القرية إذا كان فيهم أربعون رجلًا ممن تصح بهم الجمعة وجمهورهم على وجوب الجمعة عليهم حينئذٍ، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وحكاه الشيخ أبو حامد عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وابن سيرين والنخعي فيما حكاه عنهم ابن المنذر: أن الجمعة لا تصحُّ إلا في مصر جامع، وبه قال أبو حنيفة والثوري (1).
مج ج 4 ص 333.
(1) انظر بداية ج 1 ص 211, قرطبي ج 18 ص 112، 113، الحاوي ج 2 ص 407. قلت: ولا خلاف يعلم في أنها تجب على أهل المدن والأمصار إذا سمعوا النداء، وما ذكرته هنا هو محصلة أقوال العلماء في هذه المسألة.
قال اللهُ تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } – سورة الجمعة –