جمهور العلماء على أنه إذا اجتمع في يوم الجمعة صلاة الجمعة وصلاة العيد فإن الجمعة تسقط على أهل القرى إذا صلُّوا العيد ولا كراهة في تركها وييقى الوجوب على أهل البلد فلابد لهم من صلاة الجمعة ولو حضروا صلاة العيد، وهو مذهب عثمان بن عثمان رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى.
وقال عطاء بن أبي رباح: إذا صلُّوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد، وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي.
قال ابن المنذر: وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم.
وقال أحمد: تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر.
واختلف عن أحمد في وجوبها على الإِمام.
وقال أبو حنيفة: لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى (١).
مج ج 4 ص 320، مغ ج 2 ص 212.
(١) انظر في هذه المسألة: بداية ج 1 ص 286، قرطبي ج 18 ص 107.
عن إياسِ بنِ أبي رَملةَ الشاميِّ، قال: شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وهو يَسألُ زيدَ بن أرقمَ، قال: أشهدتَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِيدَينِ اجتمعَا في يوم؟ قال: نعمْ، قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العِيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: ((مَن شاءَ أنْ يُصلِّيَ، فليصلِّ)) – رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه النووي الدمشقي والألباني –
قال أبو عُبَيدٍ: ثمَّ شهدتُ مع عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، فكان ذلك يومَ الجُمُعةِ، فصلَّى قبْل الخُطبةِ، ثم خطَبَ فقال: يا أيُّها الناسُ، إنَّ هذا يومٌ قد اجتمَعَ لكم فيه عِيدانِ؛ فمَن أحبَّ أن يَنتظِرَ الجُمُعةَ مِن أهلِ العوالي فليَنتظرْ، ومَن أحبَّ أنْ يَرجِع فقدْ أَذِنْتُ له. – رواه البخاري –