جمهور العلماء على أن الجمعة لا تجب على العبد ولا المكاتب وكذا المدبر، قال ابن المنذر: وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

قلت: وهو مذهب الشافعي.

قال ابن المنذر: قال بعض العلماء: تجب الجمعة على العبد فإن منعه السيد فله التخلُّف

وعن الحسن وقتادة والأوزاعي وجوبها على عبد يؤدي الضريبة وهو الخراج،

وقال داود: تجب عليه مطلقًا وهي رواية عن أحمد (1).

مج ج 4 ص 313، بداية ج 1 ص 207.


(1) قلت: اتفقوا على أنها لا تجب على المرأة والمريض العاجز عن السعي إليها. انظر. بداية ج 1 ص 207، وانظر قرطبي ج 18 ص 103.

فتاوى ذات صلة
 فيما يقرأ في الجمعة
 فيما يقرأ في الجمعة

أكثر الفقهاء على أنه يُسن أن يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة، واستحب مالك أن يقرأ في الأولى اقرأ المزيد

 السفر في نهار الجمعة
 السفر في نهار الجمعة

أكثر أهل العلم على جواز السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها، وبه قال الحسن وابن سيرين وأحمد في إحدى الروايات اقرأ المزيد

 صلاة الظهر للمعذور في ترك الجمعة
 صلاة الظهر للمعذور في ترك الجمعة

أكثر أهل العلم على أن أصحاب الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة لهم أن يصلوا الظهر يوم الجمعة إذا دخل اقرأ المزيد

 تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد
 تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد

جمهور العلماء على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا لم تدع إلى ذلك حاجة، وبه قال مالك والشافعي اقرأ المزيد