مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها لا في شدة الخوف ولا في غيره وإنما يصلِّي في شدة الخوف ولو في الالتحام على الهيئة المعروفة في مواطنها مسايفين ومقاتلين راجلين وراكبين متوجهين إلى القبلة وغير متوجهين.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: إذا التحم القتال جاز التأخير، وحكاه ابن رشد عن طائفةٍ من فقهاء الشام. قال: لا يصلِّي أحد في حال المسايفة، ولا يصلِّي الخائف إلا إلى القبلة.

مج ج 4 ص 286، مغ ج 2 ص270، بداية ج 1 ص 231، 234، قرطبي ج 5 ص 369، الحاوي ج 2 ص 470.


قال الله تعالى: { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } – سورة البقرة –

 

فتاوى ذات صلة
 حمل السلاح في صلاة الخوف
 حمل السلاح في صلاة الخوف

أكثر أهل العلم على أنه لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه اقرأ المزيد

 جواز صلاة الخوف
 جواز صلاة الخوف

مذهب الجماهير أن صلاة شدة الخوف جائزة وحكى البعض فيها الإجماع. وحكى الشيخ أبو حامد عن البعض أنها لا تجوز اقرأ المزيد

الرخصة في صلاة الخوف
الرخصة في صلاة الخوف

مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن صلاة الخوف رخصة ثابتة باقية إلى يوم القيامة وليست مختصة اقرأ المزيد

عدد ركعات صلاة الخوف
عدد ركعات صلاة الخوف

مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة أن صلاة الخوف كالصلاة في الأمن من حيث عدد اقرأ المزيد