أكثر العلماء على أن القصر والإتمام في السفر كلاهما جائز وأن القصر أفضل، هذا قول عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول الحسن البصري ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود. ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي في اثني عشر من الصحابة، وعن أنس بن مالك والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وسعيد بن المسيب وأبي قلابة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين.

وقال أبو حنيفة والثوري وآخرون: القصر واجب، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز ومالك في رواية وأحمد.

قال أبو حنيفة: فإن صلَّى أربعًا وقعد بعد الركعتين قدر التشهد صحَّت صلاته؛ لأن السلام ليس بواجب عنده وتقع الأخيرتان نفلًا، وإن لم يقعد هذا القدر بعد الركعتين فصلاته باطلة (1).

مج ج 4 ص 198، مغ ج 2 ص 107، 108، 110.


(1) انظر بداية ج 1 ص 220.

فتاوى ذات صلة
 فعل النوافل في السفر
 فعل النوافل في السفر

جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر بسبب المطر
 الجمع في الحضر بسبب المطر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر. وبه قال ابن اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟
 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟

جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع في الحضر من غير عذرٍ كمرض أو مطر أو خوف، وهو مذهب مالك اقرأ المزيد

 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟
 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟

جمهور العلماء من السَّلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى اقرأ المزيد