جمهور العلماء على جواز قصر الصلاة في السفر ولو بدون خوف ولا كراهة في ذلك، وهو مذهب الشافعي.

وكرهه بعض السلف. رُوي هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها (1).

مج ج 4 ص 189، بداية ج 1 ص 219.


(1) وحكى الموفق ابن قدامة الإجماع في هذه المسألة. انظر مغ ج 2 ص90.

 

فتاوى ذات صلة
 فعل النوافل في السفر
 فعل النوافل في السفر

جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر بسبب المطر
 الجمع في الحضر بسبب المطر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر. وبه قال ابن اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟
 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟

جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع في الحضر من غير عذرٍ كمرض أو مطر أو خوف، وهو مذهب مالك اقرأ المزيد

 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟
 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟

جمهور العلماء من السَّلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى اقرأ المزيد