جمهور العلماء على عدم كراهة إمامة العبد للعبد وللأحرار ولكن الحر أولى. وهو مذهب الشافعي، قال الموفق -رحمه الله-: هذا قول أكثر أهل العلم ورُوي عن عائشة – رضي الله عنهما -، أن غلامًا لها كان يؤمها (1).

وقال أبو مجلز التابعي: تُكره إمامته مطلقًا وهي رواية عن أبي حنيفة.

وقال الضحاك: تُكره إمامته للأحرار ولا تُكره للعبيد.

وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون قارئًا وهم أميون (2).

قلت: قيده مالك في رواية ابن القاسم في السفر (3).


(1) قال الموفق: وصلَّى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد مولي أبي أُسَيْد وهو عبدٌ، وممن أجاز ذلك: الحسن والشعبي والنخعي والحكم والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. انظر مغ ج 2 ص 29.
(2) القارئ: هو الذي يحسن قراءة ما يجب أن يقرأ في الصلاة كالفاتحة وتكبيرة الإحرام والتشهد أعني الجزء المفروض منه والأميّ هو خلافه.
(3) انظر المدونة ج 1 ص 85.

فتاوى ذات صلة
صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟
صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟

جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

 الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟
 الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟

جمهور الفقهاء على أن الإِمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وبه يقول مالك في اقرأ المزيد

 الطريق يحول بين الإِمام وبين المأمومين إذا كانوا في غير المسجد
 الطريق يحول بين الإِمام وبين المأمومين إذا كانوا في غير المسجد

أكثر أهل العلم على صحة اقتداء المأمومين بالإمام في غير المسجد إذا حال بينهما طريق، وهو مذهب الشافعي. وقال أبو اقرأ المزيد

 الجماعة في غير المسجد
 الجماعة في غير المسجد

جمهور العلماء بل جماهيرهم على أنه يُشترط لصحة الجماعة في غير المسجد ألا تطول المسافة بين الإِمام والمأموم، وهو مذهب اقرأ المزيد