جمهور العلماء على عدم كراهة إمامة العبد للعبد وللأحرار ولكن الحر أولى. وهو مذهب الشافعي، قال الموفق -رحمه الله-: هذا قول أكثر أهل العلم ورُوي عن عائشة – رضي الله عنهما -، أن غلامًا لها كان يؤمها (1).
وقال أبو مجلز التابعي: تُكره إمامته مطلقًا وهي رواية عن أبي حنيفة.
وقال الضحاك: تُكره إمامته للأحرار ولا تُكره للعبيد.
وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون قارئًا وهم أميون (2).
قلت: قيده مالك في رواية ابن القاسم في السفر (3).
(1) قال الموفق: وصلَّى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد مولي أبي أُسَيْد وهو عبدٌ، وممن أجاز ذلك: الحسن والشعبي والنخعي والحكم والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. انظر مغ ج 2 ص 29.
(2) القارئ: هو الذي يحسن قراءة ما يجب أن يقرأ في الصلاة كالفاتحة وتكبيرة الإحرام والتشهد أعني الجزء المفروض منه والأميّ هو خلافه.
(3) انظر المدونة ج 1 ص 85.