جمهور العلماء على أن من سها فصلَّى المغرب أربعًا فحقه أن يسجد للسهو ثمّ يسلم لا غير، وبه يقول علقمة والحسن وعطاء والزهري والنخعي ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور.

وقال قتادة والأوزاعي: يلزمه الإتيَان بركعة أخرى لتصير صلاته وترًا ثم يسجد للسهو وتكون الركعتان الزائدتان تطوعًا.

وقال أبو حنيفة: إن ذكر قبل أن يسجد جلس للتشهد، وإن ذكر بعد السجود وكان جلس عقيب الرابعة قدر التشهد صحت صلاته، ويضيف إليهما أخرى (يعني ركعة أخرى) لتكون نافلة فإن لم يكن جلس في الرابعة بطل فرضه وصارت صلاته نافلةً، ولزمه إعادة الصلاة، وقال نحوه حماد بن أبي سليمان (1).

مج ج 4 ص 65.


(1) انظر مغ ج 1 ص 684.

فتاوى ذات صلة
المسبوق هل عليه سجود للسهو إذا لم يوجد سببه؟
المسبوق هل عليه سجود للسهو إذا لم يوجد سببه؟

جماهير العلماء على أن المأموم المسبوق إذا سلَّم إمامه قام فأتم ما فاته، ولا يشرع سجود للسهو إلا أن يوجد اقرأ المزيد

سجود السهو في الفرض وفي النفل
سجود السهو في الفرض وفي النفل

جماهير العلماء على أن سجود السهو يشرع إذا وجد سببه في كل صلاة. سواء كانت فرضًا أو نفلًا. وقال ابن اقرأ المزيد

أصل سجود السهو هل هو واجب؟
أصل سجود السهو هل هو واجب؟

جماهير العلماء على أن سجود السهو سنَّة ليس بواجب وسواء في ذلك الزيادة والنقصان. وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس شرطًا اقرأ المزيد

الرجل يشك لا يدري كم صلى كيف يفعل؟
الرجل يشك لا يدري كم صلى كيف يفعل؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من شكَّ في صلاته فلم يدرِ كم صلى فإنه يبني على اقرأ المزيد