أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من شكَّ في صلاته فلم يدرِ كم صلى فإنه يبني على ما استيقن ويسجد للسهو قبل السلام. المنفرد والإمام سواء في ذلك. رُوي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير، وبه قال سالم بن عبد الله وربيعة ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي وإسحاق والأوزاعي.
وقال آخرون: يبني على غالب ظنه المنفرد والإمام في ذلك سواء، رُوي ذلك عن عليِّ بن أبي طالب وابن مسعود، وبنحوه قال النخعي وأصحاب الرأي.
ورُوي عن أحمد أن هذا في الإِمام خاصة، أما المنفرد فيبني على ما استيقن.
وقالت طائفة: إذا شكَّ فليس عليه رجوع إلى يقين ولا تحرٍّ وإنما عليه السجود (1).
(1) انظر بداية ج 1 ص 258.
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلم يَدرِ كم صَلَّى؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فليَطرَحِ الشَّكَّ، وليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثم يَسجُد سَجدتينِ قَبلَ أن يُسلِّمَ، فإن كانَ صلَّى خمسًا، شفَعنَ له صلاتَه، وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشَّيطانِ)) – رواه مسلم –