جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ لسقط، وأن صلاته تبطل بذلك إلا للمضطر كالمريض ونحوه فيجوز له ذلك، وهو أفضل في حقِّه من الجلوس.

وأجاز جماعة من الصحابة والسلف الاتكاء مطلقًا منهم أبو ذرٍ وأبو سعيد الخدري – رضي الله عنهم -.

مج ج 3 ص 220.

فتاوى ذات صلة
الاتكاء على العصي في صلوات النوافل
الاتكاء على العصي في صلوات النوافل

جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل. وحكى عن ابن سيرين كراهته. وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره. اقرأ المزيد

صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)
صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)

عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين. وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن اقرأ المزيد

صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك
صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك

جمهور العلماء على كراهية الصلاة مع كَفِّ شَعرٍ أو ثوب أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك لأجل الصلاة أم لغير اقرأ المزيد

المصلي يُسلَّم عليه كيف يفعل؟
المصلي يُسلَّم عليه كيف يفعل؟

جمهور العلماء على أن من كان في صلاةٍ فسلَّم عليه أحدٌ فإنه لا يرد عليه باللفظ (بالكلام) وإنما يرد عليه بالإشارة، وليس اقرأ المزيد