أكثر العلماء على أن الفتح على الإِمام وتلقينه إذا غلط أو أرتج (نسي أو تردد) عليه مشروع مستحب ولا يفسد الصلاة، وبه قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن وابن سيرين وابن معقل ونافع بن جبير وأبو أسماء الرجي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. حكاه ابن المنذر عنهم وقال: وبالتلقين أقول: نقله عنه النووي. وزاد الموفق في هؤلاء فحكاه عن أبي عبد الرحمن السلمي.

قال النووي: وكرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة به (١).

بداية ج 1 ص 194.


(2) انظر المدونة ج 1 ص 103. مغ ج 1 ص 707، مج ج 4 ص 121.

فتاوى ذات صلة
الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض
الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض

جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ اقرأ المزيد

الاتكاء على العصي في صلوات النوافل
الاتكاء على العصي في صلوات النوافل

جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل. وحكى عن ابن سيرين كراهته. وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره. اقرأ المزيد

صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)
صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)

عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين. وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن اقرأ المزيد

صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك
صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك

جمهور العلماء على كراهية الصلاة مع كَفِّ شَعرٍ أو ثوب أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك لأجل الصلاة أم لغير اقرأ المزيد