أكثر العلماء على أن الفتح على الإِمام وتلقينه إذا غلط أو أرتج (نسي أو تردد) عليه مشروع مستحب ولا يفسد الصلاة، وبه قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن وابن سيرين وابن معقل ونافع بن جبير وأبو أسماء الرجي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. حكاه ابن المنذر عنهم وقال: وبالتلقين أقول: نقله عنه النووي. وزاد الموفق في هؤلاء فحكاه عن أبي عبد الرحمن السلمي.
قال النووي: وكرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة به (١).
(2) انظر المدونة ج 1 ص 103. مغ ج 1 ص 707، مج ج 4 ص 121.
0