جمهور العلماء على أن التسبيح والتحميد وما شابههما من أذكار الصلاة إذا قيل في غير موضعه (ركوع أو سجود ونحوه) فإنه لا يبطل الصلاة، وسواء قصد بذلك التنبيه أو لم يقصد، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقال أبو حنيفة: إن قاله ابتداءً لم يبطل، وإن قاله جوابًا أبطل؛ لأنه كلام.
(1) انظر المدونة ج 1 ص 98.
0