جمهور (الفقهاء) العلماء على أن من تكلم عمدًا في الصلاة فإنه يبطلها وسواء تكلم لمصلحة الصلاة أو لغير ذلك، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما والأوزاعي: لا تبطل إذا كان لمصلحة الصلاة (1). 

وحكى ابن رشد عن الأوزاعي أنه شذَّ قال: من تكلَّم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمرٍ كبير فإنه يبني (2).

مج ج 4 ص 15.


(1) قلت: قد اتفق العلماء في الجملة على أن الكلام عمدًا مما ليس من جنس أقاويل الصلاة ولا لمصلحتها أنه يبطل الصلاة، واختلفوا فيما سوى ذلك.
(2) انظر بداية ج 1 ص 158.


عن مُعاويةَ بنِ الحَكَم السُّلَميِّ رَضِيَ اللهُ عَنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاس، إنَّما هو التسبيحُ، والتكبيرُ، وقراءةُ القرآن)) – حديث صحيح رواه مسلم –

فتاوى ذات صلة
الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض
الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض

جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ اقرأ المزيد

الاتكاء على العصي في صلوات النوافل
الاتكاء على العصي في صلوات النوافل

جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل. وحكى عن ابن سيرين كراهته. وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره. اقرأ المزيد

صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)
صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)

عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين. وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن اقرأ المزيد

صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك
صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك

جمهور العلماء على كراهية الصلاة مع كَفِّ شَعرٍ أو ثوب أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك لأجل الصلاة أم لغير اقرأ المزيد