جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة ما لم يستدبر القبلة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم.

قال الموفق: قال ابن عبد البر: وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا. وقال الحسن: إن التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت (صحَّت) صلاته، وإن استدبر القبلة استقبل (أعاد) صلاته.

قلت: ولم يحك الموفق -رحمه الله- من خالف الجمهور في هذا إلا أن ابن القاسم ذكر عندما سُئل عن قول مالك فيمن التفت بجميع جسده أنه لم يسأل مالكًا عن هذا ثمَّ قال: وذلك كله سواء، يعني لا تبطل صلاته ما لم يستدبر القبلة فلعلَّ هذا يبعد قليلًا عن معنى قول الجمهور، والله تعالى أعلم (١).

مغ ج 1 ص 161.


(١) انظر المدونة ج 1 ص 103.


((يا بُنيَ إيَّاكَ والالتفاتَ في الصَّلاةِ فإنَّ الالتفاتَ في الصَّلاةِ هلَكةٌ فإن كانَ لا بدَ ففي التَّطوُّعِ لا في الفريضةِ)) الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح الصفحة أو الرقم: 1/445 | خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] التخريج : أخرجه الترمذي (589)، وأبو يعلى (3624)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5991) مطولاً.
((سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: هو اختِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ العَبدِ)) الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الخلاصة حكم المحدث : صحيح

فتاوى ذات صلة
الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض
الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض

جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ اقرأ المزيد

الاتكاء على العصي في صلوات النوافل
الاتكاء على العصي في صلوات النوافل

جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل. وحكى عن ابن سيرين كراهته. وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره. اقرأ المزيد

صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)
صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)

عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين. وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن اقرأ المزيد

صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك
صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك

جمهور العلماء على كراهية الصلاة مع كَفِّ شَعرٍ أو ثوب أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك لأجل الصلاة أم لغير اقرأ المزيد