جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة ما لم يستدبر القبلة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم.
قال الموفق: قال ابن عبد البر: وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا. وقال الحسن: إن التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت (صحَّت) صلاته، وإن استدبر القبلة استقبل (أعاد) صلاته.
قلت: ولم يحك الموفق -رحمه الله- من خالف الجمهور في هذا إلا أن ابن القاسم ذكر عندما سُئل عن قول مالك فيمن التفت بجميع جسده أنه لم يسأل مالكًا عن هذا ثمَّ قال: وذلك كله سواء، يعني لا تبطل صلاته ما لم يستدبر القبلة فلعلَّ هذا يبعد قليلًا عن معنى قول الجمهور، والله تعالى أعلم (١).
مغ ج 1 ص 161.
(١) انظر المدونة ج 1 ص 103.
((يا بُنيَ إيَّاكَ والالتفاتَ في الصَّلاةِ فإنَّ الالتفاتَ في الصَّلاةِ هلَكةٌ فإن كانَ لا بدَ ففي التَّطوُّعِ لا في الفريضةِ)) الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح الصفحة أو الرقم: 1/445 | خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] التخريج : أخرجه الترمذي (589)، وأبو يعلى (3624)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5991) مطولاً.
((سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: هو اختِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ العَبدِ)) الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الخلاصة حكم المحدث : صحيح
0