جمهور العلماء على أن من نابه (عرض له) شيء في الصلاة فإن كان رجلًا سبَّحَ، وإن كان امرأة صفَّقت وسواء تعلق هذا الشيء بالصلاة أو لأمر خارجها وأنَّ من فعل هذا فإن صلاته تامة ولا تفسد، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم.
ووافق أبو حنيفة الجمهور إذا كان الأمر يتعلَّق بالصلاة لتنبيه إمامه ونحوه ومنعه لغير ذلك.
وذهب مالك إلى أن المرأة تسبح كالرجل، وحكاه ابن رشد عن جماعة لم يسمهم (1).
مج ج4 ص 12. مغ ج 1 ص 707.
(1) وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن المشروع للرجال التسبيح، وإنما الخلاف في المرأة على ما بيناه في مسألة الكتاب. انظر بداية في ج 1 ص257. قلت: قال ابن القاسم: كان مالك يُضَعِّفُ التصفيق للنساء ويقول قد جاء حديث التصفيق؛ ولكن قد جاء ما يدلُّ على ضعفه، ثمَّ قال ابن القاسم: وكان (مالك) يرى التسبيح للرجال والنساء جميعًا. انظر الدونة ج 1 ص 98.
عن سَهلِ بنِ سَعدٍ الساعديِّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما لي رأيتُكم أَكثرتُم التَّصفيقَ؟! مَن رابَه شيءٌ في صلاتِه، فلْيُسبِّح؛ فإنه إذا سَبَحَ التُفِتَ إليه، وإنَّما التصفيقُ للنِّساءِ)) – رواه البخاري ومسلم –