جماهير العلماء على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقتٌ للوتر، وأنه يفوت بطلوع الفجر، وهو مذهب الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن جماعة،
وقال: وممن استحب فعله أول الليل أبو بكر وعثمان وأبو الدرداء وأبو هريرة ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر وابن العاص لما أسنَّ (أصبح مُسِنًّا)،
واستحب تأخيره عمر وعليّ وابن مسعود ومالك.
قلت: ويصلىِ الوتر لمن نام عنه ما لم يصل الصبح عند مالك ولا يقضي عنده بعد فوات وقته. رواه ابن القاسم عنه.
وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أنهم قالوا: يمتد وقته إلى أن يصلِّي الصبح، وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وعن طائفة أنه يصلِّي الوتر ولو صلَّى الصبح، حكاه ابن المنذر عن طاوس.
وقال آخرون: يصلِّي الوتر وإن طلعت الشمس. حكاه ابن المنذر عن أبي ثور والأوزاعي.
وعن سعيد بن جبير: يوتر ولو من الليلة القابلة (1).
مج ج 3 ص 477.
—
(1) قال الموفق: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأَلُ: أيوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر؟ قال: نعم.
ورُوي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعمرو بن شرحبيل، وقال أيوب السختياني وحميد الطويل: إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر. قال الموفق: وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي. قلت: المعتمد في مذهب الشافعي هو كقول الجمهور. انظر في هذه المسألة الحاوي ج 2 ص 287، بداية ج 1 ص 264، مغ ج 1 ص 756، الحجة خ 1 ص 194، المدونة ج 1 ص 119.