جماهير العلماء على أن صلاة الوتر سنَّة مؤكدة غير واجبة وأنه لا يجب شيء من الصلوات سوى الصلوات الخمس، وهو مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة (1) والشافعي وأحمد وغيرهم من السلف ومن بعدهم.
وقال أبو حنيفة: هو واجب، فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء. قال ابن المنذر: ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة. حكاه عنه الماورديُّ.
الحاوي ج 2 ص 278، بداية ج 1 ص 117، مغ ج 1 ص 377، 791، مج ج 3 ص 474.
(1) قد حكى ابن رشد عن أصحاب أبي حنيفة أنهم يقولون بوجوب الوتر. قلت: وهذا خطأ، بل أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقولان: إن الوتر سنة مؤكدة لكن له من الحقوق والأحكام ما ليس لسائر السنن, فهما لا يجيزان فعل الوتر على الراحلة (الدابة) للمسافر خلافًا لسائر السنن. انظر حكاية ابن رشد -رحمه الله- عن أصحاب أبي حنيفة بداية ج 1 ص 118، وانظر قول الصاحبين في تحفة ج 1 ص 154، الحجة ج 2 ص 182.
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ليس الوترُ بحتمٍ كهيئةِ المكتوبةِ، ولكنَّه سَنَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وحسنه الترمذي.