مسألة (254) 

جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح.

وقال آخرون بل تقنت للنازلة في كل صلاة، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى (١)

مج ج 3 ص 447.


(١) انظر الحاوي ج 2 ص 152.


عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((قنَتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شهرًا متتابعًا في الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعِشاءِ وصلاةِ الصُّبحِ، في دُبرِ كلِّ صلاةٍ، إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه من الركعةِ الآخِرة، يدعو على أحياءٍ مِن بني سُليمٍ؛ على رِعلٍ وذَكوانَ وعُصيَّةَ، ويُؤمِّنُ مَن خَلْفَه)) رواه أبو داود، وأحمد، وابن الجارود، وابن خزيمة، وقال النووي في المجموع: إسناده حسن أو صحيح، وحسنه ابن حجر في الفتوحات الربانية.

فتاوى ذات صلة
القنوت في صلاة الصبح
القنوت في صلاة الصبح

مسألة (253)  أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي اقرأ المزيد

هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟
هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟

مسألة (252). جماهير العلماء على أن دعاء القنوت لا يتعين فيه شيء معين من الدعاء. وذهب بعض أهل العلم إلى تعين اقرأ المزيد

الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟
الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟

مسألة (251)  جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب اقرأ المزيد

التسليم من الصلاة هل هو ركن؟
التسليم من الصلاة هل هو ركن؟

مسألة (249)  جمهور العلماء على أن التسليم من الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولا يخرج المصلِّي من صلاته إلا به، وهو اقرأ المزيد