مسألة (246)
جماهير العلماء على أن المستحب للمصلِّي إذا أراد أن ينهض من فراغه من التشهد الأول إلى قيام الركعة الثالثة أن يبدأ التكبير من حين شروعه في القيام للركعة الثالثة ولا ينتظر حتى ينتصب قائمًا، وهو مذهب الشافعي ومالك في إحدى الروايتين.
وقال مالك في الرواية الثانية: لا يكبِّر حتى ينتصب قائمًا.
مج ج 3 ص 406.
فتاوى ذات صلة
القنوت في صلاة الصبح
مسألة (253) أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي اقرأ المزيد