مسألة (239) 

أكثر العلماء على صحَّة السجود على ما اتصل بالمصلي كُمّاً كان أو ذيلًا أو يدًا أو طرف عمامة أو غير ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، وإليه كان يذهب عطاء وطاوس والنخعي والشعبي، وممن رخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه.

وذهب الشافعي وأحمد في رواية وداود إلى عدم صحَّة السجود على شيء من ذلك (١).

مج ج 3 ص 366.


(2) انظر مغ ج 1 ص 557، بداية ج 1 ص 184، وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال: أحبُّ إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمسَّ بعض جبهته الأرض. قال ابن القاسم: قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه، فإن فعل فلا إعادة عليه. انظر المدونة ج 1 ص 76.

فتاوى ذات صلة
القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟
القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟

مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في اقرأ المزيد

القنوت في صلاة الصبح
القنوت في صلاة الصبح

مسألة (253)  أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي اقرأ المزيد

هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟
هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟

مسألة (252). جماهير العلماء على أن دعاء القنوت لا يتعين فيه شيء معين من الدعاء. وذهب بعض أهل العلم إلى تعين اقرأ المزيد

الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟
الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟

مسألة (251)  جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب اقرأ المزيد