أكثر العلماء على صحَّة السجود على ما اتصل بالمصلي كُمّاً كان أو ذيلًا أو يدًا أو طرف عمامة أو غير ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، وإليه كان يذهب عطاء وطاوس والنخعي والشعبي، وممن رخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه.
وذهب الشافعي وأحمد في رواية وداود إلى عدم صحَّة السجود على شيء من ذلك (١).
(2) انظر مغ ج 1 ص 557، بداية ج 1 ص 184، وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال: أحبُّ إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمسَّ بعض جبهته الأرض. قال ابن القاسم: قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه، فإن فعل فلا إعادة عليه. انظر المدونة ج 1 ص 76.
0