مسألة (238)
جمهور العلماء على وجوب وضع الجبهة على الأرض في السجود وأن غيرها لا يجزئ عنها.
وانفرد أبو حنيفة عن سائر العلماء فقال بالتخيير بين الجبهة والأنف (1).
مج ج 3 ص 365، مغ ج 1 ص 557.
(1) انظر المدونة ح 1 ص 73، بداية ج 1 ص 182.
فتاوى ذات صلة
القنوت في صلاة الصبح
مسألة (253) أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي اقرأ المزيد