مسألة (226)
جماهير العلماء على عدم جواز قراءة القرآن بغير لغة العرب (ترجمة معاني القرآن واعتبارها قرآنا) لا في الصلاة ولا خارجها، والقادر والعاجز في ذلك سواء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود.
وقال أبو حنيفة: تجوز وتصحُ الصلاة بالترجمة مطلقًا.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ذلك للعاجز دون القادر.
مج ج 3 ص 312.
فتاوى ذات صلة
القنوت في صلاة الصبح
مسألة (253) أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي اقرأ المزيد