مسألة (224) 

أكثر العلماء على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ، وهو مرويٌّ عن عليِّ بن أبي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وحكاه ابن المنذر عن ابن عونٍ والأوزاعي وأبي ثور، وهو الصحيح عن مالك وداود، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الركعتين الأوليين، وأما الركعتان الأخريان فلا تجب فيهما قراءة أصلًا؛ بل إن شاء قرأ، وإن شاء سبَّح، وإن شاء سكت.

وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات.

وقال إسحاق بن راهويه فيما حكاه ابن المنذر عنه: إن قرأ في أكثر الركعات أجزأه، وعن الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه.

وحكي عن مالك: إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه، وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه (١).

قلت: حكاه ابن القاسم عن مذهب مالك تخريجًا لا من قوله (٢).

مج ج 3 ص 291.


(١) قال ابن القاسم: وكان مالك يقول من ترك القراءة في جلِّ ذلك (يعني أكثر الركعات) أعاد، وإن قرأ في بعضها وترك بعضها أعاد أيضًا، وقال ابن القاسم: والصلوات عند مالك محمل واحدٌ فإذا قرأ في ركعةٍ من الصبح وترك ركعة أعاد. قال -رحمه الله-: وإن كان مالك يستحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات كانت، وقد كان قبل مرته الآخرة يقول ذلك، وقد قاله لي غير عام واحدٍ، ثم قال: أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو عندي بالبين. انظر المدونة في ج 1 ص 68.
(٢) قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن ترك القراءة في ركعة من المغرب أو الصبح؟ قال ابن القاسم: إنما كشفنا مالكًا عن الصلوات ولم نكشفه (نسأله مكاشفةً ومصارحةً) عن المغرب والصبح. قلت: ثمَّ ذكر ابن القاسم ما نقلناه عنه في الفقرة السابقة. انظر المدونة ج 1 ص 68، وانظر بداية ج 1 ص 167. قلت: ذكر ابن رشد عن الجمهور استحباب القراءة في كل الصلوات، ولعله قصد طلب الفعل في أصله لا من حيث المرتبة، فلا تعارض حينئذٍ.


> عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((قال اللهُ تعالى: قسَمتُ الصَّلاةَ بيني وبين عبدي نِصفينِ، ولعبدي ما سأَلَ، فإذا قال العبدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قال اللهُ: حمِدَني عبدي، فإذا قال: الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، قال اللهُ: أثنى علَيَّ عبدي، فإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قال: مجَّدَني عبدي، فإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأَل، فإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأَل)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

> عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –

فتاوى ذات صلة
القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟
القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟

مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في اقرأ المزيد

القنوت في صلاة الصبح
القنوت في صلاة الصبح

مسألة (253)  أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي اقرأ المزيد

هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟
هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟

مسألة (252). جماهير العلماء على أن دعاء القنوت لا يتعين فيه شيء معين من الدعاء. وذهب بعض أهل العلم إلى تعين اقرأ المزيد

الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟
الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟

مسألة (251)  جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب اقرأ المزيد