مسألة (209) 

جمهور العلماء على أن الصلاة تنعقد بقول المصلِّي “الله الأكبر” بزيادة ال التعريف، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من مذهبه.

وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول الشافعي في القديم (1).

مج ج 3 ص 240.


(1) انظر بداية في ج 1 ص 162. وانظر المدونة في ج 1 ص 66.

فتاوى ذات صلة
الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟!
الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟!

مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ وهو مذهب الشافعي وغيره. وحكى عن عطاء وسفيان الثوري اقرأ المزيد

صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة
صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة

مسألة (217)  أكثر العلماء على أن صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة هي "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". وقال الثوري: يُستحب أن يقول "أعوذ بالله اقرأ المزيد

محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة
محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة

مسألة (216)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة للقراءة في الصلاة محلها هو قبل الشروع في قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعي وسائر اقرأ المزيد

الاستعاذة قبل القراءة
الاستعاذة قبل القراءة

مسألة (215)  جمهور العلماء على استحباب الاستعاذة للقراءة في الصلاة وبعد دعاء الاستفتاح، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله اقرأ المزيد