مسألة (207) 

جمهور العلماء على أن من ترك تكبيرة الإحرام سهواً أو عمدًا لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنه تكبيرة الركوع ولا غيرها، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود.

وقالت طائفة: تجزئ عنه تكبيرة الركوع. حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان في روايةٍ.

وقال العبدري: ورُوي عن مالك في المأموم مثله لكنه قال يستأنف الصلاة بعد سلام الإمام (١).

مج ج 3 ص 233.

(١) قلت: إلا أن مالكاً رحمه الله يشترط أن لا ينوي المأموم إذا كبر للركوع تكبيرة الإفتتاح يعني الإحرام أما إذا فعل هذا لم يحتج أن يعيد الصلاة بعد فراغ إمامه فإن لم يكبر المأموم للركوع ولا نوى تكبيرة الافتتاح فإذا قضى مع الإِمام الركعة وقام مع الإِمام للركعة الثانية يكبر تكبيرة الافتتاح فإذا سلم الأمام قام وقضى ما فاته من الركعة التي لم يكبر فيها تكبيرة الافتتاح. انظر. المدونة في ج1 ص 66.

فتاوى ذات صلة
الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟!
الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟!

مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ وهو مذهب الشافعي وغيره. وحكى عن عطاء وسفيان الثوري اقرأ المزيد

صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة
صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة

مسألة (217)  أكثر العلماء على أن صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة هي "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". وقال الثوري: يُستحب أن يقول "أعوذ بالله اقرأ المزيد

محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة
محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة

مسألة (216)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة للقراءة في الصلاة محلها هو قبل الشروع في قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعي وسائر اقرأ المزيد

الاستعاذة قبل القراءة
الاستعاذة قبل القراءة

مسألة (215)  جمهور العلماء على استحباب الاستعاذة للقراءة في الصلاة وبعد دعاء الاستفتاح، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله اقرأ المزيد