مسألة (204) 

جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإِمام لا يكبِّر للدخول في الصلاة حتى يفرغ المقيم من الإقامة، وبه يقول مالك والشافعي وآخرون.

وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه: إذا قال المقيم “قد قامت الصلاة” كبَّر الإِمام وكبر المأموم خلفه. وحكاه ابن رشد عن زفر أيضًا (١).

مج ج3 ص 215.


> اتفق العلماء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بنية على خلاف يينهم في تفصيلات النية وتفريعاتها بالنسبة للأداء والقضاء والاقتداء والإقامة وغير ذلك، واتفقوا على أن الصلاة لا تتم بدون قيام للقراءة للقادر وكذلك الركوع والسجود واختلفوا في الاعتدال وفي التسليم مما سيأتي بعضه في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى.
(١) انظر بداية ج1 ص 194.

فتاوى ذات صلة
الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟!
الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟!

مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ وهو مذهب الشافعي وغيره. وحكى عن عطاء وسفيان الثوري اقرأ المزيد

صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة
صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة

مسألة (217)  أكثر العلماء على أن صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة هي "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". وقال الثوري: يُستحب أن يقول "أعوذ بالله اقرأ المزيد

محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة
محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة

مسألة (216)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة للقراءة في الصلاة محلها هو قبل الشروع في قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعي وسائر اقرأ المزيد

الاستعاذة قبل القراءة
الاستعاذة قبل القراءة

مسألة (215)  جمهور العلماء على استحباب الاستعاذة للقراءة في الصلاة وبعد دعاء الاستفتاح، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله اقرأ المزيد