أكثر أهل العلم على أن المرأة لو خالفت فصلت إلى جنب الرجل أو صلت وسط صف الرجال فإن صلاة من بحذائها من الرجال لا تبطل، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما (١).
وقال أبو حنيفة رحمه الله بالبطلان على تفصيل طويل ليس هذا محل بسطه (٢).
(١) قلت: وصلاتها كذلك لا تبطل، وقد سأل سحنونُ ابنَ القاسم عن المرأة تصلي وسط الصفِّ بين
الرجال فأجاب بأنها لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها ثمَّ قال: وسألنا مالكاً عن قوم أتوا المسجد فوجدوا رحبة المسجد قد امتلأت من النساء، وقد امتلأ المسجد من الرجال فصلَّى رجال خلف النساء بصلاة الإمام؟ قال (مالك): صلاتهم تامة ولا يعيدون. قال ابن القاسم: فهذا أشد من الذي صلى في وسط النساء. انظر المدونة ج1 ص 102، مج ج4 ص 172، مغ ج2 ص 37.
(٢) أرجأناه للشرح إن شاء الله تعالى.
0