مسألة (201) 

أكثر أهل العلم على أن المرأة لو خالفت فصلت إلى جنب الرجل أو صلت وسط صف الرجال فإن صلاة من بحذائها من الرجال لا تبطل، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما (١).

وقال أبو حنيفة رحمه الله بالبطلان على تفصيل طويل ليس هذا محل بسطه (٢).

مج ج 3 ص 214.


(١) قلت: وصلاتها كذلك لا تبطل، وقد سأل سحنونُ ابنَ القاسم عن المرأة تصلي وسط الصفِّ بين
الرجال فأجاب بأنها لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها ثمَّ قال: وسألنا مالكاً عن قوم أتوا المسجد فوجدوا رحبة المسجد قد امتلأت من النساء، وقد امتلأ المسجد من الرجال فصلَّى رجال خلف النساء بصلاة الإمام؟ قال (مالك): صلاتهم تامة ولا يعيدون. قال ابن القاسم: فهذا أشد من الذي صلى في وسط النساء.
انظر المدونة ج1 ص 102، مج ج4 ص 172، مغ ج2 ص 37.
(٢) أرجأناه للشرح إن شاء الله تعالى.

فتاوى ذات صلة
سترة الإمام
سترة الإمام

مسألة (202)  أكثر أهل العلم على أن سترة الإِمام سترةٌ لمن خلفه من المأمومين (1) قلت: هكذا حكى المسألة الموفق ولم يحك عن اقرأ المزيد

المصلي يدفع من مر بين يديه
المصلي يدفع من مر بين يديه

مسألة (202)  أكثر أهل العلم على أن المصلي له أن يدفع من مرّ بين يديه، وهو مروي عن ابن مسعود وابن اقرأ المزيد

السترة وما يقطع الصلاة
السترة وما يقطع الصلاة

مسألة (200)  أكثر أهل العلم على أن من صلى إلى سترة فإنه لا يقطع صلاته شيء ولو مرَّ يينه وبين سترته، اقرأ المزيد