أكثر أهل العلم على أن من صلى إلى سترة فإنه لا يقطع صلاته شيء ولو مرَّ يينه وبين سترته، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي.
وقال أحمد وإسحاق: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط.
وقال الحسن البصري: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود (1).
مج ج3 ص 212، بداية ج1ص 236.
(1) مع اتفاق الكل على كراهية المرور بين يدي المصلي، وحكاه ابن رشد عن الجمهور. بداية ج1 ص 237.
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا صلَّى أحَدُكم فليُصَلِّ إلى سُترةٍ ولْيَدنُ منها)) أخرجه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) صحَّح إسنادَه النَّووي في ((الخلاصة))
0