مسألة (200) 

أكثر أهل العلم على أن من صلى إلى سترة فإنه لا يقطع صلاته شيء ولو مرَّ يينه وبين سترته، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي.

وقال أحمد وإسحاق: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط.

وقال الحسن البصري: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود (1).

مج ج3 ص 212، بداية ج1ص 236.


(1) مع اتفاق الكل على كراهية المرور بين يدي المصلي، وحكاه ابن رشد عن الجمهور. بداية ج1 ص 237.


عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا صلَّى أحَدُكم فليُصَلِّ إلى سُترةٍ ولْيَدنُ منها)) أخرجه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) صحَّح إسنادَه النَّووي في ((الخلاصة))

فتاوى ذات صلة
سترة الإمام
سترة الإمام

مسألة (202)  أكثر أهل العلم على أن سترة الإِمام سترةٌ لمن خلفه من المأمومين (1) قلت: هكذا حكى المسألة الموفق ولم يحك عن اقرأ المزيد

المصلي يدفع من مر بين يديه
المصلي يدفع من مر بين يديه

مسألة (202)  أكثر أهل العلم على أن المصلي له أن يدفع من مرّ بين يديه، وهو مروي عن ابن مسعود وابن اقرأ المزيد

المرأة تخالف فتصلي بحذاء الرجل. هل تبطل صلاته؟
المرأة تخالف فتصلي بحذاء الرجل. هل تبطل صلاته؟

مسألة (201)  أكثر أهل العلم على أن المرأة لو خالفت فصلت إلى جنب الرجل أو صلت وسط صف الرجال فإن صلاة اقرأ المزيد