مسألة (194) 

جمهور العلماء بل عامتهم على جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس،

وأوجب الحسن على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه يعني تَسرَّى بها.

وقال مالك نحوه في السرائر اللاتي ولدن، وقال رحمه الله في أمهات الأولاد: لا يصلين إلا بقناع كالحرائر من غير أن يوجب ذلك عليهن (١).

مغ ج1 ص 639، بداية ج1ص 154.


(١) الصحيح من مذهب مالك في هذه المسألة أن الأمة على أي نحو كان حالها مكاتبة أو مدبرة سريرة أو أم ولد أنه لا يجب عليها أن تغطي رأسها لكن يُستحب لها أن تعيد الصلاة ما دامت في الوقت إذا صلت أم الولد حاسرة عن رأسها، وأوجبه عليها ابن القاسم. انظر المدونة ج1 ص 94، وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج 1ص 109.

فتاوى ذات صلة
الصلاة في الثوب المغصوب
الصلاة في الثوب المغصوب

مسألة (197)  جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحةٌ مع الحرمة. وقال أحمد في أصحِّ الروايتين عنه: الصلاة باطلة (1). مج اقرأ المزيد

الصلاة في ثوب الحرير
الصلاة في ثوب الحرير

مسألة (196)  جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع تحريم ذلك إلا لمن كان به حكة يصفه الطبيب اقرأ المزيد

صلاة الرجل مكشوف العاتقين
صلاة الرجل مكشوف العاتقين

مسألة (195)  جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. اقرأ المزيد

عورة الأَمة
عورة الأَمة

مسألة (193)  جماهير العلماء على أن عورة الأَمة ليست كعورة الحرة حتى كاد أن يكون الأمر إجماعًا. وخالف الإِمام محمَّد بن اقرأ المزيد