مسألة (191) 

جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم. وبه يقول مالك (1) وأحمد.

وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يُصلِّي عليه فيها سليمًا من أبوالها وأرواثها.

قلت: وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها (2).

مغ ج1 ص 732.


(1) قال مالك: لا أرى بأساً بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأروائها إذا أصاب الثوب. انظر المدونة ج1ص 5.
(2) قلت: هكذا قال ابن المنذر رحمه الله وكلامه يوهم أن أحداً لم يقل بنجاسة أبعار وأبوال الغنم غير الشافعي
رحمه الله لكننا نقلنا عن الجمهور من أهل العلم القول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم ومنه الغنم، ومن قال بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى. راجع فصل “النجاسات وتطهيرها” من هذا الكتاب.


> عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلُّوا في مرابضِ الغَنمِ، ولا تُصلُّوا في أعطانِ الإبلِ)) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيح.

فتاوى ذات صلة
يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي
يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي

مسألة (190)  جمهور أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي. روي هذا عن ابن عباس وأبي اقرأ المزيد

صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً
صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً

مسألة (189)  جمهور العلماء على أن من صلَّى بنجاسة جهلاً أو نسيانًا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. حكاه ابن المنذر عن اقرأ المزيد

الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك
الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك

مسألة (188)  جماهير العلماء على صحَّة الصلاة على الصُّوف واللبود والبسط والطافس وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة. وذهب مالك إلى كراهة اقرأ المزيد

الصلاة في الأرض المغصوبة
الصلاة في الأرض المغصوبة

مسألة (187)  جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة مع كونها حرامًا لكنها صحيحة، وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى اقرأ المزيد