مسألة (190) 

جمهور أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي. روي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وأصحابه.

قال الموفق رحمه الله: وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره.

وقال الحسن البصري: كثيره وقليله سواء. ونحوه عن سليمان التيمي، وهو أحد قولي الشافعي (١).

مغ ج1ص 725.

—-

(١) قلت ثمَّ اختلف العلماء القائلون بالعفو عن يسير الدم في قدر هذا اليسير؛ فذهب جماعة إلى أن اليسير هو ما اعتبر يسيراً في عرف المصلي وحده دون سائر الناس. وبه قال ابن عباس. ورُوي معناه عن أحمد، وبه قال سعيد بن المسيب. وذهب آخرون إلى أنه ما لا يفحش في عرف الناس. وبه يقول ابن عقيل من الحنابلة وهو وجه لأصحاب الشافعي وضابطه عند هؤلاء أن المعفو عنه ما يشق الاحتراز عنه وما لا فلا. وقال آخرون: نصف الثوب وما فوقه كثير وما دونه يسير. ووُروى عن مالك. قلت: والصحيح عنه خلافه. وقال آخرون: ما دون شبر يسير وما فوقه كثير، وبه قال أحمد في روايةٍ ورُوي عنه قدر كفٍ. وقال آخرون: قدر الدرهم الفضي (البغلي) قليل وما فوقه كثير، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال آخرون: قدر الدرهم كثير وما دونه يسير. ويُروى عن النخعي والأوزاعي وسعيد بن جبير. قلت: وأما القروح والصديد، فالاختلاف في يسيرها وكثيرها فيه كلام كثير. انظر فيما ذكرته.
مج ج 3 ص 131، مغ ج1ص 726، بداية ج1 ص 107، المدونة ج1ص 38.

فتاوى ذات صلة
الصلاة في مرابض الغنم
الصلاة في مرابض الغنم

مسألة (191)  جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم. وبه يقول مالك (1) وأحمد. وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في اقرأ المزيد

صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً
صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً

مسألة (189)  جمهور العلماء على أن من صلَّى بنجاسة جهلاً أو نسيانًا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. حكاه ابن المنذر عن اقرأ المزيد

الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك
الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك

مسألة (188)  جماهير العلماء على صحَّة الصلاة على الصُّوف واللبود والبسط والطافس وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة. وذهب مالك إلى كراهة اقرأ المزيد

الصلاة في الأرض المغصوبة
الصلاة في الأرض المغصوبة

مسألة (187)  جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة مع كونها حرامًا لكنها صحيحة، وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى اقرأ المزيد