مسألة (189) 

جمهور العلماء على أن من صلَّى بنجاسة جهلاً أو نسيانًا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسعيد ابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وبه يقول ابن المنذر، وهو مذهب ربيعة ومالك والشافعي في القديم وأحمد في روايةٍ. قال النووي الدمشقي رحمه الله: وهو قوي في الدليل وهو المختار.

وذهبت طائفة إلى أن الصلاة باطلة ويجب إعادتها، منهم الشافعي في الجديد من مذهبه وأحمد في روايةٍ. وهو قول أبى قلابة رحمه الله تعالى.

قلت: والصحيح المنقول عن مالك رحمه الله برواية ابن القاسم عنه أنه يعيد ما دام في الوقت بمنزلة من صلى على موضع نجس فإن خرج الوقت فلا قضاء عليه (1). وحكاه ابن القاسم عن الزهري ورييعة.

مج ج3 ص 149.


(1) انظر المدونة ج 1ص 38.، وانظر مغ ج 1 ص 714، 715.

فتاوى ذات صلة
الصلاة في مرابض الغنم
الصلاة في مرابض الغنم

مسألة (191)  جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم. وبه يقول مالك (1) وأحمد. وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في اقرأ المزيد

يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي
يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي

مسألة (190)  جمهور أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي. روي هذا عن ابن عباس وأبي اقرأ المزيد

الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك
الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك

مسألة (188)  جماهير العلماء على صحَّة الصلاة على الصُّوف واللبود والبسط والطافس وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة. وذهب مالك إلى كراهة اقرأ المزيد

الصلاة في الأرض المغصوبة
الصلاة في الأرض المغصوبة

مسألة (187)  جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة مع كونها حرامًا لكنها صحيحة، وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى اقرأ المزيد