جماهير العلماء على صحَّة الصلاة على الصُّوف واللبود والبسط والطافس وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة.
وذهب مالك إلى كراهة ذلك تنزيهًا (١).
مج ج3 ص 155, مغ ج1 ص 724، بداية ج1ص 157.
(١) قال الموفق رحمه الله: وصلى عمر (- رضي الله عنه -) على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج، وهو قول عوام أهل العلم. إلا ما روي عن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان. واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ونحوه قال مالك إلا أنه قال: في بساط الصوف والشعر إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأساً انظر مغ ج1 ص 724.
0